السيد الخوئي
512
كتاب الطهارة
أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة ( 1 ) أوليس له غاية ( 2 ) كالوضوء الواجب بالنذر ، والوضوء المستحب نفسا إن قلنا به كما لا يبعد ،
--> ( * 1 ) المروية في ب 51 من أبواب آداب المائدة من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 51 من أبواب آداب المائدة من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 50 من أبواب آداب المائدة من الوسائل .